Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61382 بتاريخ 05/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 61382/20185 novembre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يقدّم محامي الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده، وإلا ترتب عن الإخلال بهذا الإجراء سقوط الطعن.
  2. تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام يعدّ إجراء إلزاميا، ويترتب عن عدم احترامه عدم قبول الطعن شكلا لارتباطه بضمانات التقاضي أمام محكمة التعقيب.
  3. إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها من تلقاء نفسها قبل النظر في أصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.