الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 69138 2018-11-05 :تاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 18-12-2017 نيابة عن : شركة التأمين " ***** ***** ***** " في شخص ممثلها القانوني . ضد : ورثة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69138 بتاريخ 05/11/2018 : وجوب رد محكمة الموضوع على دفع جوهري مدعم بوثيقة مؤثر في تقدير التعويض
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون سائغا قانونا إلا إذا أحاط بجميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يظل مقيدا بسلامة التعليل وعدم مجافاته لما هو ثابت بأوراق الملف وله أصل ثابت بالملف وفقا للقانون.
- التفات محكمة الموضوع عن وثيقة مدلى بها دعما لدفع جوهري يتعلق بخصم مبالغ مسبقة من جهة اجتماعية من مبلغ التعويض يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.