Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62972 بتاريخ 05/11/2018 : دفع شركة التأمين باستثناء الضمان يسقط بعدم احترام أجل 21 يوم

J P 62972/20185 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
  2. إثارة استثناء الضمان من قبل شركة التأمين يتقيد باحترام الأجل القانوني المحدد لذلك، ويترتب عن عدم احترام هذا الأجل سقوط التمسك بالاستثناء وما ينجر عنه من آثار قانونية.
  3. لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها متى استند حكمها إلى أسس واقعية وقانونية سليمة وجاء معللا تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.