الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القرار عدد : 62972 التاريخ: 2018-11-05 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 28-04-2017 نيابة عن : شركة التأمين " تعاونية التأمين للتعليم " في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62972 بتاريخ 05/11/2018 : دفع شركة التأمين باستثناء الضمان يسقط بعدم احترام أجل 21 يوم
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- إثارة استثناء الضمان من قبل شركة التأمين يتقيد باحترام الأجل القانوني المحدد لذلك، ويترتب عن عدم احترام هذا الأجل سقوط التمسك بالاستثناء وما ينجر عنه من آثار قانونية.
- لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها متى استند حكمها إلى أسس واقعية وقانونية سليمة وجاء معللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.