الحمد الله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 75688 جلسة 2 نوفمبر 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2 أفريل 2018 طرف الأستاذ ***** ***** في حق المظنون فيه : ***** ***** ***** ***** ضد الحق العام وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75688 بتاريخ 02/11/2018 : قرارات دائرة الإتهام لا تنقض تعقيبيا متى استندت إلى قرائن كافية معللة لتوجيه التهمة
Principe juridique
- دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام تختص بإحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى توفرت القرائن الكافية لاتجاه التهمة وفقا لمقتضيات الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تستقل بها دائرة الإتهام ولا رقابة عليها تعقيبيا إلا من جهة سلامة التعليل وكفايته.
- الدفوع المتصلة بتقييم مصداقية الشهادة أو بنزاع واقعي حول ثبوت واقعة مادية تعد جدلا موضوعيا يخرج عن مجال نظر محكمة التعقيب ما دام قرار الإحالة مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.