Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75688 بتاريخ 02/11/2018 : قرارات دائرة الإتهام لا تنقض تعقيبيا متى استندت إلى قرائن كافية معللة لتوجيه التهمة

J P 75688/20182 novembre 2018

Principe juridique

  1. دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام تختص بإحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى توفرت القرائن الكافية لاتجاه التهمة وفقا لمقتضيات الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تستقل بها دائرة الإتهام ولا رقابة عليها تعقيبيا إلا من جهة سلامة التعليل وكفايته.
  3. الدفوع المتصلة بتقييم مصداقية الشهادة أو بنزاع واقعي حول ثبوت واقعة مادية تعد جدلا موضوعيا يخرج عن مجال نظر محكمة التعقيب ما دام قرار الإحالة مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.