الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 71956 جلسة 2 نوفمبر 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2 فيفري 2018 طرف العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين : 1 ***** 2 ***** محاميه الأستاذ ***** 3 ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71956 بتاريخ 02/11/2018 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال قرائن الإدانة دون بيان وجه استبعادها
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية مشروطة بتسبيب حكمها تعليلا يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال عبر استعراض عناصر الإدانة والبراءة وإجراء الموازنة بينها دون إغفال لما هو جوهري.
- يعد القرار ضعيف التعليل إذا اكتفى بسرد قرائن البراءة وأغفل قرائن الإدانة الثابتة بالملف دون بيان وجه استبعادها أو مناقشتها بما يبرز الأساس الذي بني عليه الاقتناع القضائي.
- مخالفة مقتضيات التعليل المنصوص عليها قانونا تترتب عنها قابلية القرار للنقض لعدم استجابته لمتطلبات التسبيب التي تضمن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.