Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71956 بتاريخ 02/11/2018 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال قرائن الإدانة دون بيان وجه استبعادها

J P 71956/20182 novembre 2018

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية مشروطة بتسبيب حكمها تعليلا يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال عبر استعراض عناصر الإدانة والبراءة وإجراء الموازنة بينها دون إغفال لما هو جوهري.
  2. يعد القرار ضعيف التعليل إذا اكتفى بسرد قرائن البراءة وأغفل قرائن الإدانة الثابتة بالملف دون بيان وجه استبعادها أو مناقشتها بما يبرز الأساس الذي بني عليه الاقتناع القضائي.
  3. مخالفة مقتضيات التعليل المنصوص عليها قانونا تترتب عنها قابلية القرار للنقض لعدم استجابته لمتطلبات التسبيب التي تضمن رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.