Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 83

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section II - De la corruption

Jurisprudence appliquant cet article 58

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 59972 بتاريخ 21/05/2024 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على الجدل الموضوعي في تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 59972/2024 21 mai 2024

    يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها ما دام التعليل سليما.

  2. قرار تعقيبي عدد 65255/64191/63508 بتاريخ 21/05/2024 : قيام جريمة الارتشاء لا يتوقف على تحديد مقدار المقابل المادي ولا هوية دافعه

    Jurisprudence J P 65255/2024 21 mai 2024

    التحريف الذي ينهض سببا للتعقيب هو الذي ينصب على وقائع ثابتة يقع تغييرها على نحو مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، أما منازعة محكمة الموضوع في ترجيحها لبعض وسائل الإثبات واستبعادها لغيرها فتظل من المسائل الداخلة في سلطتها التقديرية.

  3. قرار تعقيبي عدد 56594 بتاريخ 07/05/2024 : قيام حالة التلبس بضبط المتهم مباشرة بعد تسلم المقابل المالي

    Jurisprudence J P 56594/2024 7 mai 2024

    تقوم حالة التلبس متى تم ضبط المتهم وهو بصدد مباشرة الفعل المجرم أو مباشرة بعد القيام به على وجه يجعل مباشرة الفعل قريبة من الحال.

  4. قرار تعقيبي عدد 53924 بتاريخ 30/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة القناعة الوجدانية لمحكمة الأصل

    Jurisprudence J P 53924/2024 30 avril 2024

    تعليل الأحكام الجزائية يقتضي تضمين القرار عناصره الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة بما يكفل ضمانات المحاكمة الجزائية العادلة ويُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 51273 بتاريخ 15/04/2024 : إحالة المظنون فيه من دائرة الاتهام تستند إلى قرائن كافية دون بحث كفايتها للإدانة

    Jurisprudence J P 51273/2024 15 avril 2024

    إحالة المظنون فيه من دائرة الإتهام إلى المحكمة المختصة تقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة ولو كانت مجرد قرائن ظنية دون اشتراط بلوغها درجة الحسم في الإدانة.

  6. قرار تعقيبي عدد 58654 بتاريخ 02/04/2024 : توجيه الاتهام من دائرة الاتهام متى قامت قرائن كافية

    Jurisprudence J P 58654/2024 2 avril 2024

    حرية قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة لا تعفيه من تعليل قراره تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا يحيط بجميع العناصر المؤثرة في وجه الفصل حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 59607 بتاريخ 26/03/2024 : سقوط الدفع بعدم مجابهة المتهم بالحجة إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 59607/2024 26 mars 2024

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع المستند إلى مخالفة قواعد المجابهة بالحجة إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع وكان بإمكان المتهم أو الدفاع مناقشة فحوى المؤيد المعتمد في أي طور من أطوار التقاضي دون أن يمارسا ذلك.

  8. قرار تعقيبي عدد 54664/54220 بتاريخ 20/02/2024 : لا يتحقق الإفراج الوجوبي بانقضاء مدة الإيقاف التحفظي إذا خُتمت أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل واستمر مفعول بطاقة الإيداع إلى حين بت دائرة الاتهام في الأصل

    Jurisprudence J P 54664/2024 20 février 2024

    تستمر آثار بطاقة الإيداع بعد ختم أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي إلى حين بت دائرة الاتهام في أصل القضية باعتبارها الصورة التي يقرّرها الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يُصار فيها إلى الإفراج الوجوبي لمجرد تجاوز مدة الأربعة…

  9. قرار تعقيبي عدد 56030 بتاريخ 06/02/2024 : اعتبار استعمال جواز سفر صحيح على ملك الغير داخلا في نطاق التجريم بالفصل 194 م ج دون اشتراط الاصطناع

    Jurisprudence J P 56030/2024 6 février 2024

    تقوم جريمة إرشاء موظف عمومي متى ثبت تقديم العطية أو الوعد لفائدة الموظف بواسطة وسيط ينقل المقابل، ولا يشترط اتصال مباشر بين الراشي والموظف ما دام التسليم قد تم لفائدة هذا الأخير.

  10. قرار تعقيبي عدد 28305 بتاريخ 08/12/2021 : انتفاء صفة المسير في تحمل التعويض المدني عن حادث شغل عند ثبوت تأمين مسؤولية المشغل

    Jurisprudence J P 28305/2021 8 décembre 2021

    ثبوت الخطأ الجزائي في حق المكلف بالتسيير لعدم إمكانية المساءلة الجزائية للذات المعنوية لا يترتب عنه بالضرورة قيام التزام شخصي عليه بالتعويض المدني متى كان الضرر ناشئا عن نشاط المؤسسة وتتحمله الجهة المشغلة في إطار مسؤوليتها المدنية.

  11. قرار تعقيبي عدد 22698 بتاريخ 23/11/2021 : سلامة التعليل تتحقق بإبراز المحكمة لعناصر الإدانة المستمدة من الملف ضمن سلطتها في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 22698/2021 23 novembre 2021

    تسبيب الحكم يكون مستساغا ومطابقا للقانون متى أبرزت المحكمة العناصر التي اعتمدتها في تكوين قناعتها وكانت تلك العناصر لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج.

  12. قرار تعقيبي عدد 21069 بتاريخ 12/10/2021 : عدم الانتفاع بالإعفاء المقرر للتبليغ عن عصابات المخدرات إلا إذا صدر التبليغ عن المنتمي للعصابة قبل علم السلط المختصة

    Jurisprudence J P 21069/2021 12 octobre 2021

    يعد الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية مقبولا شكلا متى أودع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المقرر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.

  13. قرار تعقيبي عدد 94264 بتاريخ 16/10/2020 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تعليل قرار الإحالة متى استند إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 94264/2020 16 octobre 2020

    تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، ولا يمنعها ذلك من الاكتفاء بعناصر أولية دون تعميق طالما أن الخوض في الجوهر موكول لمحكمة الأصل.

  14. قرار تعقيبي عدد 90340 بتاريخ 29/09/2020 : مشروعية اعتماد الكمين كوسيلة إثبات متى تم تحت إشراف النيابة العمومية دون استثارة للجريمة

    Jurisprudence J P 90340/2020 29 septembre 2020

    يعد الكمين وسيلة إثبات مقبولة في المادة الجزائية متى تم تحت إشراف النيابة العمومية وبكيفية لا تنطوي على استثارة الجريمة أو خلقها وبما يضمن مطابقة الإجراءات للقانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 96927 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تتحدد بسلامة تأسيس الإدانة على أدلة ثابتة دون تحريف

    Jurisprudence J P 96927/2020 29 septembre 2020

    تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محاكم الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ما انتهت إليه مؤسسا على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون ودون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.

  16. قرار تعقيبي عدد 11646 بتاريخ 23/06/2020 : نطاق تعهد محكمة الإحالة يقتصر على الجزء المنقوض

    Jurisprudence J P 11646/2020 23 juin 2020

    قرار النقض يرجع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، وبذلك ينعقد تعهد محكمة الإحالة حصرا بالجزء الذي شمله النقض دون أن يمتد إلى ما اتصل به القضاء في شأن بقية الأطراف غير المشمولين بإعادة النشر.

  17. قرار تعقيبي عدد 96924 بتاريخ 23/06/2020 : انحصار نظر دائرة الإحالة بعد النقض في حدود المطاعن المقبولة

    Jurisprudence J P 96924/2020 23 juin 2020

    يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض والإحالة إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن فقط دون سواها.

  18. قرار تعقيبي عدد 84802 بتاريخ 09/06/2020 : صبغة الجريمة تعتبر من النظام العام

    Jurisprudence J P 84802/2020 9 juin 2020

    الأحكام التي ما زالت محل نظر بموجب الطعن بالتعقيب لا تعتبر أحكاما اتصل بها القضاء ما دام النزاع لم يكتسب حجية نهائية باتة.

  19. قرار تعقيبي عدد 83909 بتاريخ 04/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 83909/2020 4 mars 2020

    تختص محكمة الأصل دون سواها بتقدير وسائل الإثبات المعروضة عليها وترجيح القرائن واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصله بالملف.

  20. قرار تعقيبي عدد 85704-85864-85869 بتاريخ 19/02/2020 : تكييف فعل الموظف العمومي بقبول منفعة أثناء مباشرة العمل لا يندرج تحت الفصل 85 م.ج

    Jurisprudence J P 85704/2020 19 février 2020

    يقتضي التمييز بين جريمة الفصل 83 م.ج وجنحة الفصل 85 م.ج اعتماد معيار توقيت قبول المنفعة بالنسبة لإنجاز العمل الوظيفي، إذ يشمل الفصل 83 قبول المنفعة قبل مباشرة العمل أو أثناءه، في حين يقتصر الفصل 85 على قبولها بعد إتمام العمل دون علم مسبق بها عند الإنجاز.