Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65944 بتاريخ 02/11/2018 : تكييف النزاع حول إعادة التصنيف الشغلي كنزاع فردي متى اختلفت معايير تطبيق المذكرة بحسب الأقدمية والتدرج المهني
Principe juridique
- يتحدد وصف النزاع الشغلي بأنه جماعي على معنى أحكام الفصل 376 من مجلة الشغل بكونه متعلقا بحقوق أو مصالح مشتركة بين كافة العملة لا يختص بها أجير دون غيره، فإذا تعلق الطلب بمصلحة شخصية لكل أجير بقي النزاع فرديا ولو تعددت المطالب بتعدد الأجراء.
- إذا كان تطبيق مذكرة إعادة التصنيف يقتضي اعتماد معايير تختلف بحسب الوضعية المهنية لكل عامل من حيث الأقدمية والتدرج المهني، فإن النزاع الناشئ عنها يكون ذا طابع فردي ويظل من اختصاص دوائر الشغل وفقا لأحكام الفصل 183 من مجلة الشغل.
- يتعين على محكمة الإحالة أن تتعرض لبقية المطاعن المثارة أمامها متى لم يقع الفصل فيها بحكم النقض السابق، وإلا كان قضاؤها هاضما لحق الدفاع ومستوجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.