Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57919 بتاريخ 02/11/2018 : عدم امتداد التزام مؤسسة الوضع على الذمة بالمستحقات الشغلية إلى الفترة السابقة إلا بثبوت اتفاق صريح
Principe juridique
- الدفع بتناقض الأحكام على معنى الحالة الخامسة من الفصل 175 من م م م ت لا يقبل إذا لم يثر أمام محكمة الدرجة الثانية وكان لا يتعلق بالنظام العام، لأنه يعد مطعنا جديدا لا يثار لأول مرة لدى التعقيب.
- الوضع على الذمة باعتباره حالة لا نص خاص ينظمها يجعل آثارها محكومة بما اتجهت إليه إرادة الأطراف المتعاقدة، فلا يرتب في ذاته انتقالا آليا لالتزام الأجور والمنح والامتيازات عن فترات سابقة على بدء نفاذ الاتفاق المنشئ له.
- إلزام المؤسسة الموضوع لديها العون على الذمة بأداء مستحقات عن فترة سابقة على تاريخ بدء الوضع على الذمة يقتضي ثبوت اتفاق صريح أو مؤيد يفيد امتداد التزامها لتلك الفترة، وإلا كان الحكم المؤسس على ذلك منطويا على تحريف للوقائع وخرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 3 من المقرر عدد 02/38992/07 الصادر بتاريخ 2007/12/31-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 6 من م ش-الفصل 15 من المجلة-القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 1970/07/03-القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/08/05-الفصل 2 من القانون-الفصل 67 من القانون-الفصل 76 من قانون 1985-الأمر عـــدد 1941 لسنة 1999 المؤرخ في 1999/08/30-الفصل 6-4 من م ش-الفصل 174 من م ا ع-القرار عدد 28747 بتاريخ 2008/10/20 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.