Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64344 بتاريخ 30/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراءات التبليغ الجوهرية
Principe juridique
- يستوجب الطعن بالتعقيب استكمال إجراءات تقديم مستندات الطعن وتبليغها وفق الشكليات المقررة، ويترتب عن الإخلال بالبيانات الجوهرية لإثبات حصول التبليغ الصحيح عدم قبول الطعن شكلا.
- تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، وعلى المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها وجود إخلال يمس سلامة الإجراءات.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.