Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64344 بتاريخ 30/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراءات التبليغ الجوهرية

J P 64344/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. يستوجب الطعن بالتعقيب استكمال إجراءات تقديم مستندات الطعن وتبليغها وفق الشكليات المقررة، ويترتب عن الإخلال بالبيانات الجوهرية لإثبات حصول التبليغ الصحيح عدم قبول الطعن شكلا.
  2. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، وعلى المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها وجود إخلال يمس سلامة الإجراءات.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.