Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70574 بتاريخ 31/10/2018 : وجوب بتّ محكمة الموضوع في كل جريمة مستقلة وردت بإحالة الدعوى

J P 70574/201831 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها لقيام أو انتفاء أركان جريمة الجرح على وجه الخطأ متى كان له أصل ثابت بالملف ولا ينطوي على خرق للقانون يخرج عن رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. إذا تضمنت الإحالة جرائم مستقلة وجب على محكمة الموضوع أن تفصل في كل جريمة على حدة وتُنزل عليها حكم القانون، وإغفال البت في إحدى الجرائم المحال من أجلها يجعل الحكم مخالفا للقانون ويوجب النقض في هذا الجانب.
  3. لا يكون الطعن بالتعقيب في محله إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيحها لوقائع الدعوى وتقييمها لأدلتها دون أن يبين خرقا قانونيا أو تحريفا للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.