Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69090 بتاريخ 30/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التطبيق السليم للقانون دون مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا

J P 69090/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع في إطار الحكم حسب الوجدان، ولا يمتد إليه نظر محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص مؤسسا على مستندات ثابتة وتعليل مستساغ.
  2. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات متى خلا الحكم من خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  3. لا موجب لنقض الحكم لفائدة النظام العام إذا استجمع القرار جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب التدخل عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.