الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ـ 70797/68919 دد تاريخه : 30 أكتوبر 2018 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** بتاريخ 2017/10/27 في حق ***** و على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/10/26 في القضية عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70797/68919 بتاريخ 30/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به قبل التثبت من نقاوة السوابق العدلية
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم وفق الإجراءات التي تفرض البحث عن السوابق، وأي إقرار لهذا الإجراء دون هذا التثبت يعد خرقا صريحا للقانون موجبا للنقض.
- تأجيل تنفيذ العقاب هو تدبير مقيد بشروط قانونية تتعلق بأهلية المحكوم عليه للاستفادة منه، ولا تتحقق هذه الأهلية إلا بثبوت خلو صحيفته من السوابق على وجه يمكن مراقبته قضائيا.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، ويقتصر تدخلها على مراقبة سلامة تطبيق النصوص القانونية الواجبة.
Textes appliqués
- الفصول 32/291/176/175/172 من المجلة الجزائية-أمر 1941/10/17-الفصل 8 من القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 1993/3/22-الفصل 32 من م ج-الفصول 291/177/176/175/172 من م ج-الفصول 177/176/175/172/32 من م ج-الفصل 193 من م ج-الفصل 55 من م ج-الفصلين 193/32 الفقرة الثانية من م ج-الفصل الثامن من قانون 1993/03/22 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية-الفصل 1668 من م إ ج-الفصل 53 من م ج-الفصل 71 من م ا ج-الفصل 53 بفقرته الثانية عشر من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.