Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70797/68919 بتاريخ 30/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به قبل التثبت من نقاوة السوابق العدلية

J P 70797/201830 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم وفق الإجراءات التي تفرض البحث عن السوابق، وأي إقرار لهذا الإجراء دون هذا التثبت يعد خرقا صريحا للقانون موجبا للنقض.
  2. تأجيل تنفيذ العقاب هو تدبير مقيد بشروط قانونية تتعلق بأهلية المحكوم عليه للاستفادة منه، ولا تتحقق هذه الأهلية إلا بثبوت خلو صحيفته من السوابق على وجه يمكن مراقبته قضائيا.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، ويقتصر تدخلها على مراقبة سلامة تطبيق النصوص القانونية الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.