الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 67582 2018/10/29:تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2017/10/18 في حق المتهم ***** ***** ***** ضد : (1) الحق العام (2) القائم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67582 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على قيامه على عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- إذا كان الحكم قد أسس الإدانة على عناصر ثابتة بأوراق الملف وبيّن ما أقنع وجدان المحكمة بثبوتها، فإن ما يثار بشأن وزن تلك العناصر أو كفايتها يعد جدلا موضوعيا داخلا في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا ينهض سببا للتعقيب ما دام التعليل قائما وسليما.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على كل الدفوعات متى كانت غير جدية وثبت لديها من الأبحاث وعدم قيام ما يبعث على الاعتقاد بتوفر سبب الإباحة المتمسك به، ويكفي أن يتضمن الحكم ما يفيد طرح ذلك الدفع ضمنيا من خلال استخلاصه لثبوت الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.