Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70141 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون التعرض لتقدير الأدلة

J P 70141/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطا أو تحريف للوقائع.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مخالف متى كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر المعتمدة لتبرير القضاء.
  3. تسليط العقاب المناسب يبقى اختصاصا مطلقا خاضعا لوجدان قضاة الأصل ما دام منتهى الاجتهاد حسن التعليل و مستساغ التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.