Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70697 بتاريخ 29/10/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا دون تحريف

J P 70697/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤدّ إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  2. لا تُقبل وسيلة التعقيب التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتبرير قضائها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معلّلا تعليلا كافيا.
  3. يثار ضعف التعليل على وجه موجب للنقض فقط عند قيام خلل قانوني جوهري من قبيل تحريف الوقائع أو الخطأ في تطبيق القواعد القانونية أو وجود خلل إجرائي مؤثر، أما سلامة الأساس الواقعي والقانوني للتعليل فتُسقط المطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.