Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70829 بتاريخ 26/10/2018 : نقض الحكم الجزائي عند الاكتفاء بإنكار المتهم دون مناقشة قرائن الإدانة

J P 70829/201826 octobre 2018

Principe juridique

  1. حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية لا تُعفيها من واجب التعليل الكافي الذي يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال.
  2. يُعدّ الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى لاعتبار التهمة مجردة ضعيف التعليل إذا اقتصر على قرينة البراءة المتمثلة في الإنكار دون استعراض قرائن الإدانة المودعة بالملف وبيان أوجه استبعادها.
  3. ضعف التعليل المتأتي من عدم مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية يوجب نقض القرار لقصوره عن إقامة النتيجة التي انتهى إليها على أساس استدلالي سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.