Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67273 بتاريخ 29/10/2018 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان الجدل المثار منصبا على تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام قصور في التعليل

J P 67273/201829 octobre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العناصر المعتمدة ما دام الحكم معللا ومسببا، ويعدّ ما يثار في هذا الخصوص جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
  3. يرفض الطعن بالتعقيب متى ثبت أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة لا لبس فيها واحترمت القانون ولم يشب قرارها خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.