الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 770995 قضية عدد جلسة 26 أكتوبر 2018 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 ديسمبر 2017 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 2202 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 770995 بتاريخ 26/10/2018 : تسليم صك خال من الرصيد لا يندرج ضمن جريمة التحيل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من جهة ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما وكافيا.
- تسليم صك خال من الرصيد يكوّن جريمة قائمة بذاتها تخضع لأحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ولا يندرج ضمن أركان جريمة التحيل.
- الأوجه المثارة أمام محكمة التعقيب إذا اتسمت بالعمومية وعدم الدقة وانتهت إلى مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع وتكييفها تكون غير مقبولة طالما استند القرار المطعون فيه إلى ما له أصل ثابت بالملف وتعليل مستساغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.