Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 770995 بتاريخ 26/10/2018 : تسليم صك خال من الرصيد لا يندرج ضمن جريمة التحيل

J P 770995/201826 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من جهة ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما وكافيا.
  2. تسليم صك خال من الرصيد يكوّن جريمة قائمة بذاتها تخضع لأحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ولا يندرج ضمن أركان جريمة التحيل.
  3. الأوجه المثارة أمام محكمة التعقيب إذا اتسمت بالعمومية وعدم الدقة وانتهت إلى مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع وتكييفها تكون غير مقبولة طالما استند القرار المطعون فيه إلى ما له أصل ثابت بالملف وتعليل مستساغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.