أ/س الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 54445.2017دد القضية* 2018/10/24 : تاريخ الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحــت عــدد 54445 والمقدم من طرف الاستاذ ***** ***** بتـــــــــــاريخ 2017/8/25 في حــــــــــــــــــق : بنك ***** ***** ***** مقرهــــا الاجتماعي ***** ***** ***** ***** محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54445.2017 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
Principe juridique
- أجل الطعن بالتعقيب أجل وجوبي لا يتجاوز العشرين يوما ويبدأ سريانه من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية ما لم يقرر القانون أجلا آخر.
- رفع الطعن بالتعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني يترتب عنه سقوط الحق في الطعن ويتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن شكلا.
- المسقطات الوجوبية تتولى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.