Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68358 بتاريخ 24/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لكفاية وسائل الإثبات

J P 68358/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في حجية العناصر المعتمدة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يتعلق بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
  2. تقدير وسائل الإثبات وكفايتها وترجيح أدلة الإدانة على أدلة البراءة أو العكس يدخل في سلطة قضاة الأصل التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا.
  3. يثبت سلامة الحكم المطعون فيه متى تأسس على انتفاء القرائن الداعمة للتهمة، بما يجعل النعي بضعف التعليل غير قائم على أساس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.