Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 101 bis

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section V – Abus d’autorité, manquements au devoir d’une charge publique

Jurisprudence appliquant cet article 12

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 35490- 35501- 35719 بتاريخ 26 نوفمبر 2022 : جريمة التعذيب - موظف عمومي

    Jurisprudence J P 35490/2022 16 novembre 2022
  2. قرار تعقيبي عدد 16068 بتاريخ 18/05/2021 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم إبراز الأفعال المادية المندرجة ضمن صور المشاركة القانونية

    Jurisprudence J P 16068/2021 18 mai 2021

    توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المادية الصادرة عن كل متهم وتحديد الصورة القانونية المنطبقة عليها ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 32 من م ج، ولا يكفي الاستناد إلى الخطة الإدارية أو النفوذ أو عبارات عامة عن وجود تعليمات وخطة.

  3. قرار تعقيبي عدد 94642 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من وجوده وسلامته دون إعادة وزن عناصر الإدانة

    Jurisprudence J P 94642/2020 13 octobre 2020

    رقابة محكمة التعقيب على أحكام الإدانة لا تمتد إلى مناقشة ترجيحات محكمة الموضوع في وزن عناصر الإدانة والبراءة وتقييم أقوال الشهود متى كان الحكم معللا ومسببا على نحو يسمح باستخلاص السند الذي بُني عليه القضاء.

  4. قرار تعقيبي عدد 89614 بتاريخ 19/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند رفض طلب التأخير لإعداد الدفاع دون مبرر

    Jurisprudence J P 89614/2020 19 février 2020

    رفض المحكمة طلب التأخير المقدم لأول مرة لتمكين لسان الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية وإعداد وسائل دفاعه دون مبرر قانوني يعد هضما لحقوق الدفاع ويترتب عنه بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية ولمصلحة المتهم الشرعية.

  5. قرار تعقيبي عدد 82329 بتاريخ 15/01/2020 : انتفاء الركن الشرعي لجريمة التعذيب عند غياب نص تجريمي سابق الوضع

    Jurisprudence J P 82329/2020 15 janvier 2020

    الفصل 23 من الدستور لا يُعمل به بأثر رجعي في المادة الجزائية إلا إذا ورد نص صريح يجيز ذلك، باستثناء ما كان مرتبطا بالأحكام الخاصة المتعلقة بارساء منظومة العدالة الانتقالية.

  6. قرار تعقيبي عدد 85677 بتاريخ 10/12/2019 : تعذر رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب عند غياب بطاقة السوابق من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 85677/2019 10 décembre 2019

    تقدير الوقائع والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومن خرق للقانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 83319.2018 بتاريخ 16/08/2019 : اختصاص الدوائر المتخصصة بالعدالة الانتقالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان

    Jurisprudence J P 83319/2019 16 août 2019

    قواعد الاختصاص الحكمي من المسائل المتعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب كما يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.

  8. قرار تعقيبي عدد 75400 بتاريخ 22/03/2019 : بطلان قرار حفظ التهمة عند عدم تضمينه الرد على المطاعن المتعلقة بعدم استكمال الأبحاث

    Jurisprudence J P 75400/2019 22 mars 2019

    قرارات دائرة الإتهام يتعين أن تصاغ وفق التنصيصات الوجوبية المقررة للأحكام القضائية بما يضمن إمكان مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 75009 بتاريخ 23/11/2018 : قيام المانع المادي المعلّق للتقادم متى حال غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة دون ممارسة الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 75009/2018 23 novembre 2018

    يترتب النقض عند تخلف البيانات الوجوبية المقررة لتحرير لوائح الأحكام، متى تعلّق النقص بمعطيات جوهرية تمكّن من مراقبة صحة القرار، باعتبار أن استيفاء تلك البيانات من النظام العام.

  10. قرار تعقيبي عدد 68358 بتاريخ 24/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لكفاية وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 68358/2018 24 octobre 2018

    الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في حجية العناصر المعتمدة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يتعلق بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.

  11. قرار في ختم البحث عدد 27227 بتاريخ 30/09/2016 : قيام جريمة التعذيب المفضي إلى الموت متى ثبت أن الفاعل موظف عمومي سكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبتها

    Jurisprudence J P 27227/2016 30 septembre 2016

    تقوم جريمة التعذيب في حق الموظف العمومي أو شبهه ليس فقط إذا باشر أفعال الإيلام أو الإكراه عمدا بل كذلك إذا ثبت أنه أمر بها أو حرّض عليها أو وافق عليها أو سكت عنها أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبتها متى كان سكوته دالا على القبول أو التغطية بحكم سلطته الوظيفية.

  12. قرار تعقيبي عــدد 6688.2013 بتاريخ 25 ديسمبر 2013 : مبدأ الشرعية ومنع التوسع في تفسير الاستثناءات الواردة على التقادم الجزائي

    Jurisprudence J P 2013.6688/2013 25 décembre 2013

    تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن وفق الآجال المحددة قانونًا، ولا يرد على هذه القاعدة إلا الاستثناءات التي نص عليها المشرع صراحة. يفسر المانع المادي المعلق لسريان أجل سقوط الدعوى العمومية تفسيرًا ضيقًا، ولا يمتد إلا إلى الوقائع التي تجعل ممارسة الدعوى مستحيلة…