Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69653 بتاريخ 24/10/2018 : إدانة المتهم جزائيا تقتضي قيام الدليل المعتبر قانونا لا مجرد أقوال الشاكي

J P 69653/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة وقرائن معتبرة قانونا، ولا يكفي في ذلك مجرد الظن والتخمين.
  2. لا تقوم الحجية القانونية الكافية للإدانة إذا انحصر الإثبات في تصريحات الشاكي دون ما يعضدها من أدلة أو قرائن خارجية معتبرة، متى تمسك المتهم بالإنكار.
  3. تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة في الإثبات وترجيحها يدخل ضمن اجتهادها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل قائما على أصل ثابت بالملف وخاليا من خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.