الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** باسم الشعب الدائرة السابعة و العشرون عـ67261دد القرار 2018/10/23 : بتاريخ قرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ب***** ***** بتاريخ 25 أكتوبر 2017 والمسجل تحت ع 67261دد. ضد : 1 - ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67261 بتاريخ 23/10/2018 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد الحكام على النسخة الأصلية دون التنصيص على التعذر
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحددة حصرا، فلا يقبل كسبب للتعقيب ما ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- ينتفي أحد أركان جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة إذا لم يثبت قيام الملك المشترك، ويكون التعليل القائم على عدم قيام هذا الركن تعليلا سائغا متى استند إلى عناصر الملف دون سهو أو تحريف.
- يترتب بطلان الحكم إذا خلت النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام الذين أصدروا الحكم دون التنصيص على تعذر الإمضاء وسببه، باعتباره إخلالا بإجراء أساسي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ويستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.