قرار تعقيبي جزائي عدد 69756 الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 69756 تاريخ القراء: 2018/10/24 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم الوكيل الجمهورية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/11/27 ضـــــــــــد: *****، مولودة في 1973/07/18، قاطن *****. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69756 بتاريخ 24/10/2018 : تحريف الوقائع يتحقق بإغفال المعاينات الطبية الثابتة بالملف عند تقدير قيام الاعتداء بالعنف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى الاستخلاص على تحريف للوقائع الثابتة بأوراق الملف بما يخلّ بالأساس المنطقي للحكم.
- يتحقق تحريف الوقائع عندما تعتبر محكمة الموضوع أن الشهادة الطبية لم تتضمن معاينات لآثار عنف في حين أن مضمونها الثابت يتضمن معاينات صريحة للإصابات، بما يجعل التعليل قائما على معطى غير صحيح.
- يتعين على القاضي الجزائي الإحاطة بجميع عناصر الدعوى ومقاربتها بعضها ببعض قبل استبعاد أركان الجريمة، وإهمال عناصر جوهرية مؤثرة في تكوين القناعة يؤدي إلى تعليل غير كاف يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.