الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 67322 بتاريخ 23 أكتوبر 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 16 أكتوبر 2017 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 353 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67322 بتاريخ 23/10/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بثبوت الوقائع
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا اقتصر على مناقشة قناعة محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت الجريمة من عناصر الأبحاث وتصريحات المتضرر دون بيان خرق قانوني مؤثر.
- تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
- يترتب عن رفض الطعن بالتعقيب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.