الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 67449 بتاريخ 2018/10/23 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 أكتوبر 2017 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. ضد: 1/ ***** /2/ ***** . طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 26 أكتوبر 2017
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67449 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل قانونيا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبار ذلك من مسائل الموضوع الداخلة في اجتهاد قضاة الأصل.
- يظل تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها من إطلاقات السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا يقوم سبب النقض لضعف التعليل إذا كان القرار المطعون فيه قد بُني على عناصر ثابتة بالملف وجاء تعليله واضحا ومتماسكا وكافيا لتبرير النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.