الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب 68011/67208 القضية عدد أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 9949 بتاريخ 2017/11/1 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 9859 بتاريخ 2017/10/06 المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68011/67208 بتاريخ 23/10/2018 : يثبت نقض الحكم الجزائي إذا اكتفى بإقرار الحكم الابتدائي دون بيان أسباب طرح دفوع المتهم الجوهرية
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يتعين على المحكمة الجزائية أن تضمن حكمها بيان المستندات الواقعية والقانونية التي اعتمدتها وأن تعرض لما قدم إليها من أدلة ودفوع جوهرية وتحدد موقفها منها بصورة واضحة.
- يعد ضعفا في التعليل مخالفا للفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن تكتفي محكمة الاستئناف بإقرار الحكم الابتدائي في الإدانة دون شرح أسباب ذلك ودون بيان أسباب عدم الأخذ بالدفوع الجوهرية المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.