الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع67038دد تاريخ القرار: 23 أكتوبر 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذ ***** ***** في حق منوبه ***** ابن ***** بتاريخ 2017/10/17 طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 23401 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67038 بتاريخ 23/10/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند عدم مناقشة جميع القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع، عند تقدير قيام الجريمة ونسبتها، البحث والاستقراء في عناصر الملف من قرائن البراءة وقرائن الإدانة على حد السواء وعدم الاقتصار على دليل واحد متى كانت بالملف قرائن أخرى ذات أصل صحيح.
- تراقب محكمة التعقيب مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في تسبيبها من خلال التثبت من تناولها ومناقشتها للعناصر والمستندات التي لها أصل صحيح بالملف وتمحيصها بما يسمح ببسط الرقابة على سلامة التعليل دون أن يمتد ذلك إلى مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع.
- يكون القرار معيبا بضعف التعليل وبخرق القانون إذا أغفل مناقشة معطيات جوهرية ثابتة بالملف ولم يوازن بينها وبين قرائن الإدانة قبل استخلاص النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.