وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 68908 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: * بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 37142 بتاريخ 12/08/ 2017 المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** ضد الحق العام و***** ***** طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 2450 بتاريخ 2017/11/30 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68908 بتاريخ 23/10/2018 : تحريف الوقائع عند إسناد التهديد لغير من انصب عليه
Principe juridique
- يتعين على المحكمة الجزائية أن تُضمّن حكمها العناصر الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها بما يفيد تحليل وقائع الملف وأدلة الاتهام والدفاع وبيان موقفها منها بوضوح وفق مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يُعدّ إسناد المحكمة للركن المادي للجريمة إلى وقائع مغايرة لما هو ثابت بأوراق الدعوى تحريفا للوقائع يترتب عنه فساد التعليل ومخالفة مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بما يوجب النقض.
- لا يستقيم قانونا اعتبار التهديد موجها إلى شخص بعينه متى كانت عناصر الملف لا تُثبت انصبابه عليه، لأن تحديد المخاطَب بالتهديد من عناصر قيام الركن المادي للتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.