Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67656 بتاريخ 22/10/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بما يثبت سلامة تبليغ مذكرة الطعن
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني ما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ وفق الإجراءات المقرّرة.
- إذا تمّ تبليغ مستندات التعقيب طبق أحكام الفصل 08 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية دون أن يدلي الطاعن بما يخالف إجراءات الاستدعاء فإنّ المحكمة تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استكمال موجبات التبليغ.
- قيام موجب سقوط الطعن المتصل بعدم استكمال وثائق التبليغ يترتّب عنه عدم نظر محكمة التعقيب في أوجه الطعن من حيث الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.