Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66500 بتاريخ 22/10/2018 : بطلان الحكم عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء الهيئة الحاكمة

J P 66500/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ إجراء أساسيا متعلقا بالنظام العام يترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها خرق قاعدة إجرائية أساسية مؤدية إلى البطلان دون توقف على ما يثيره الطاعن.
  3. متى ثبت خلو الحكم من إمضاء الهيئة الحاكمة تعين نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث المطاعن المثارة المتعلقة بأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.