الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 66500 تاريخه: 2018/10/22 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/7/10 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم عدد 426
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66500 بتاريخ 22/10/2018 : بطلان الحكم عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ إجراء أساسيا متعلقا بالنظام العام يترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها خرق قاعدة إجرائية أساسية مؤدية إلى البطلان دون توقف على ما يثيره الطاعن.
- متى ثبت خلو الحكم من إمضاء الهيئة الحاكمة تعين نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث المطاعن المثارة المتعلقة بأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.