Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70811 بتاريخ 22/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني

J P 70811/201822 octobre 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية وجوب تقديم الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم.
  2. عدم الإدلاء في الأجل القانوني بمحضر إبلاغ مستندات التعقيب للمعقب ضدهم يترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب بقوة القانون.
  3. متى تحقق موجب السقوط لعدم احترام إجراء الإبلاغ في الأجل المحدد قانونا تعين على محكمة التعقيب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التطرق إلى أصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.