الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الانسان محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقیبی ع66106دد القرار 2018/10/22 : تاريخه اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 7 جوان 2017 من طرف المدير العام للادارة الجهوية للديوانة ب***** ضد ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم عدد 768 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 66106 بتاريخ 22/10/2018 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقضى به دون التثبت من أعمال التنفيذ القاطعة أو المعلقة لأجال التقادم
Principe juridique
- لا يصحّ القضاء بسقوط العقاب بمرور الزمن إذا لم تتحقق المحكمة من وجود أعمال تنفيذ لاحقة للحكم من شأنها تعليق أجال التقادم أو قطعها.
- اعتبار مرور أكثر من المدة القانونية وحده لا يكفي لثبوت سقوط العقاب متى كانت هناك معطيات تفيد توجيه إجراءات نحو التنفيذ تستوجب من المحكمة التثبت من آثارها على الأجال.
- يعدّ الحكم القاضي بسقوط العقاب ضعيف التعليل وقاصر التسبيب إذا اكتفى بنفي التعليق أو القطع دون بحث جدّي في ما إذا باشرت الجهات المختصة إجراءات تنفيذ يمكن أن تؤثر في سريان الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.