Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71517 بتاريخ 22/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 71517/201822 octobre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المطعون فيه.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال الطاعن للإجراءات القانونية المتعلقة بإتمام الطعن بإيداع مذكرة الأسباب وفق ما يقتضيه النص المنظم وإلا قضى برفض المطلب شكلا.
  3. يعد أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب أجلا قانونيا قاطعا لا يملك القاضي إغفاله عند ثبوت عدم احترامه مما يوجب ترتيب السقوط بقوة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.