الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 71344 الحمد لله وحده 2018-10-22 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 23-01-2018 نيابة عن : الشركة ***** ***** ***** وإعادة التأمين " ***** " في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71344 بتاريخ 22/10/2018 : تقدير الأدلة واستخلاص المسؤولية مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يبرر نقض الحكم متى كان معللا.
- يكون رد مطاعن خرق القانون وهضم حقوق الدفاع وضعف التعليل وجيها متى تبين أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية واعتمدت مستندات واقعية وقانونية صحيحة دون خطأ أو تحريف أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.