الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 66229 2018/10/22 تاریخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/6/16 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهمين ***** ***** و***** ***** و***** ***** و***** ***** و*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66229 بتاريخ 22/10/2018 : وجوب تعليل الإدانة تعليلا كافيا بتحديد الأركان القانونية لكل جريمة في حق كل متهم
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمده واتساقه ومؤداه القانوني على نحو يمكّن من الرقابة التعقيبية.
- افتراض الإدانة بصفة إجمالية دون بيان الأركان القانونية لجرائم الإحالة ومدى توفرها في حق كل متهم على حدة يُعد ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع وقصورا في التسبيب يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.