Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66914 بتاريخ 17/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 66914/201817 octobre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات التي يفرضها القانون بإيداع مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يُحتسب أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بمحضر تسليم مطابق للإجراءات المقررة قانونا.
  3. يستوجب التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحجز معلوم الخطية عند توفر شروطها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.