Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67285 بتاريخ 19/10/2018 : نقض حكم البراءة لقصور التعليل عند إغفال القرائن الجوهرية
Principe juridique
- تتحدد رقابة محكمة التعقيب بحدود المطاعن المثارة لديها، فلا تنظر إلا فيما انصبّ عليه وجه الطعن كما رسمه النص الإجرائي المنظم لاختصاصها.
- يعدّ الحكم خارقا للقانون وهاضما لحقوق الدفاع متى اقتصر على تعليل يفيد انتفاء الدليل دون مناقشة القرائن الجوهرية الثابتة بالأوراق التي من شأنها التأثير في تكوين قناعة المحكمة.
- قصور التعليل يتحقق عندما لا توازن المحكمة بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة وتخلص إلى نتيجة دون تسبيب مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف، بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.