Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67476 بتاريخ 17/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

J P 67476/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند القضاء إلى تعليل مستساغ.
  2. لا يكون الحكم عرضة للنقض بدعوى ضعف التعليل إذا ثبت أنه تناول عناصر النزاع الجوهرية وأجاب على الدفوع المثارة وأقام قضاءه على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. التمسك بخرق القانون لا يستقيم إذا كان مرماه الحقيقي مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لقيام أركان الجريمة من خلال وقائع الدعوى ووسائل الإثبات المعروضة عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.