الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 67476 الحمد لله تاريخه 2018/10/17 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذ ***** الكائن مكتبه ***** ***** ***** ***** بتاريخ 2017/10/20 في حق المتهم ***** ***** ***** ***** وابن ***** ***** المولود في 1986/05/12 القاطن ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67476 بتاريخ 17/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند القضاء إلى تعليل مستساغ.
- لا يكون الحكم عرضة للنقض بدعوى ضعف التعليل إذا ثبت أنه تناول عناصر النزاع الجوهرية وأجاب على الدفوع المثارة وأقام قضاءه على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- التمسك بخرق القانون لا يستقيم إذا كان مرماه الحقيقي مجادلة محكمة الأصل في تقديرها لقيام أركان الجريمة من خلال وقائع الدعوى ووسائل الإثبات المعروضة عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.