17 اکتوبر 018 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 69864 دد 2018/10/17 : تاريخ القرار الحمد لله وحده قرار تعقیبی جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي بيانه : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 02-01-2018 ضد : المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69864 بتاريخ 17/10/2018 : قصور دليل الإدانة عند انفراده بشهادة متهم على متهم
Principe juridique
- شهادة متهم على متهم لا تنهض بذاتها دليلا كافيا للإدانة ما لم تتعزز بقرائن وأدلة أخرى.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من ترجيح لقرائن الإدانة أو البراءة متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يتأتى التعقيب إلا بقيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، أما الجدل في تقدير الوقائع فغير موجب للنقض متى استند الحكم إلى مستندات صحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.