Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69864 بتاريخ 17/10/2018 : قصور دليل الإدانة عند انفراده بشهادة متهم على متهم

J P 69864/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. شهادة متهم على متهم لا تنهض بذاتها دليلا كافيا للإدانة ما لم تتعزز بقرائن وأدلة أخرى.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من ترجيح لقرائن الإدانة أو البراءة متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يتأتى التعقيب إلا بقيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، أما الجدل في تقدير الوقائع فغير موجب للنقض متى استند الحكم إلى مستندات صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.