الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 66498 :عدد القضية 2018/10/17 تاريخ الحمد لله * اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة بتاريخ من طرف الاستاذ ***** ***** ***** الكائن مكتبه ***** ***** ***** ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 1981/04/12 قاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66498 بتاريخ 17/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في اسباب الطعن.
- يستوجب سقوط الطعن بالتعقيب عدم الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل تنفيذ الى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل المحدد بالفصل 263 من م ا ج فقرة 5.
- يؤدي الحكم بسقوط الطعن إلى رفض التعقيب شكلا باعتباره أثرا قانونيا مباشرا لعدم احترام موجبات وإجراءات إيداع مستندات التعقيب ضمن الآجال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.