Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60316 بتاريخ 16/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

J P 60316/201816 octobre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تُبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
  2. يُعدّ عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفّذ إلى المعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، إخلالا بإجراء جوهري يوجب سقوط الطعن بالتعقيب.
  3. إذا تقرر سقوط الطعن لعدم استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا، تعيّن على المحكمة التصريح بعدم قبول الطعن شكلا دون الخوض في أصل المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.