الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون 67936 : عدد القرار 2018/10/16 تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/10/20 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمتين ***** و***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 4092 الصادر بتاريخ 2017/10/18 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67936 بتاريخ 16/10/2018 : تقدير ظروف التخفيف من قبل محكمة الموضوع لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- تقدير العقوبة وتطبيق ظروف التخفيف أو عدم تطبيقها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يشكل في ذاته سببا للتعقيب متى كان ذلك التقدير مستندا إلى موجب قانوني.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لأنها لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد، ولا رقابة لها إلا على وجود خطإ في تطبيق القانون أو ضعف جوهري في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يقتضي النقض لفائدة النظام العام.
- عندما ينص القانون على الجمع بين العقاب بالسجن والعقاب المالي، فإن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالحط من كليهما أو أن تحكم بإحداهما فقط وفق ما يتيحه النص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.