Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58038 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا

J P 58038/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها من مسائل الواقع الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
  2. تقدير قوة الدليل ووزن الشهادات والقرائن يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف ودون تحريف.
  3. لا يكون قرار محكمة الموضوع عرضة للنقض بسبب التعليل إلا إذا كان التعليل غير واضح أو غير متماسك أو غير مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف بما يمنع محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.