الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 58038 بتاريخ 2018/10/16 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2 فيفري 2017 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال*****. ضد : ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 01
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58038 بتاريخ 16/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها من مسائل الواقع الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
- تقدير قوة الدليل ووزن الشهادات والقرائن يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف ودون تحريف.
- لا يكون قرار محكمة الموضوع عرضة للنقض بسبب التعليل إلا إذا كان التعليل غير واضح أو غير متماسك أو غير مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف بما يمنع محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.