الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 67859 2018/10/16 تاریخ قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/10/26 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق القائمة بالحق الشخصي ***** ***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67859 بتاريخ 16/10/2018 : تعقيب القائم بالحق الشخصي دون مساندة النيابة العمومية يوجب رفضه شكلا
Principe juridique
- يشترط لقبول تعقيب القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية أن تكون نيابته في التعقيب مسنودة من النيابة العمومية باعتبار ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى العمومية التي انبثقت عنها.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تبتّ في طعن القائم بالحق الشخصي المحصور في الحقوق المدنية بمعزل عن الدعوى العمومية لأن الدعوى المدنية التابعة لا كيان لها خارج الإطار الجزائي الذي نشأت فيه.
- يترتب عن غياب مساندة النيابة العمومية لتعقيب القائم بالحق الشخصي عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.