Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67859 بتاريخ 16/10/2018 : تعقيب القائم بالحق الشخصي دون مساندة النيابة العمومية يوجب رفضه شكلا

J P 67859/201816 octobre 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول تعقيب القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية أن تكون نيابته في التعقيب مسنودة من النيابة العمومية باعتبار ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى العمومية التي انبثقت عنها.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تبتّ في طعن القائم بالحق الشخصي المحصور في الحقوق المدنية بمعزل عن الدعوى العمومية لأن الدعوى المدنية التابعة لا كيان لها خارج الإطار الجزائي الذي نشأت فيه.
  3. يترتب عن غياب مساندة النيابة العمومية لتعقيب القائم بالحق الشخصي عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.