Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66924 بتاريخ 10/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند تقديم مذكرة الأسباب خارج الأجل القانوني

J P 66924/201810 octobre 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  2. تعد مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بآجال وإيداع أسباب الطعن مسألة من النظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. يترتب على تطبيق أحكام الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية حجز معلوم الخطية عند القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.