Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69297 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل وخلوه من تحريف الوقائع

J P 69297/20189 octobre 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويتعين أن يقوم على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع أو إهمال لما هو جوهري بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
  2. إذا كان قاضي الموضوع قد ناقش المؤيدات الجوهرية واعتمد تعليلا مستساغا وردّ على الدفوع الأساسية فإن محكمة التعقيب لا تتدخل في تقديره لثبوت الإدانة أو ترجيحه لوسائل الإثبات ما دام خاليا من خرق القانون وتحريف الوقائع.
  3. حرية الإثبات في المادة الجزائية تخول لمحكمة الموضوع تبني قرائن الإثبات أو استبعادها وفق ما يستقيم مع اقتناعها بشرط أن يكون ذلك مؤسسا على تعليل سليم ومطابق لما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.