الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 68644 2018/10/09 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09 نوفمبر 2017 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد : ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 07 نوفمبر 2017 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68644 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سليما
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب أوجه الطعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها لوقائع الدعوى وتقييمها لوسائل الإثبات والموازنة بين القرائن، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي الذي تستقل به ما لم يثبت فساد التعليل أو خرق القانون.
- يكون التعليل سليما ومسوّغا للقرار الجزائي متى بيّن الأسس التي اعتمدتها المحكمة في الترجيح بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستند إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف، بما يكفي لتكوين قناعتها الوجدانية واستخلاص النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يترتب نقض القرار لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي يمس مقوماته الأساسية، أما إذا استوفى القرار تلك المقومات فلا موجب للتعقيب من هذه الجهة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.