Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52823 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لأدلة الإدانة متى كان قرارها معللا

J P 52823/20189 octobre 2018

Principe juridique

  1. يثبت قضاء دائرة الاتهام على أساس البحث والاستقراء في عناصر البراءة والإدانة على حد سواء وبالاعتماد على مجموع القرائن المتوفرة بالملف وفق أحكام الفصل 150 من م ا ج.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى انصب الطعن على جدل موضوعي داخل في اجتهادها وكان القرار معللا ومسببا.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لإعادة تقدير الوقائع أو استبدال تعليلها بتعليل محكمة الموضوع.
  4. يكون القرار محصنا من النقض لفائدة النظام العام متى استكمل مقوماته القانونية ولم يشبه أي خلل اجرائي يوجب نقضه عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.