الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 69147 بتاريخ: 2018/10/09 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 نوفمبر 2017 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد : ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 22 نوفمبر 2017 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69147 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع والموازنة بين وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تقبل إثارته أمام محكمة التعقيب ما دام الطعن لا يتجاوز الجدل الموضوعي.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تتدخل في تقييم الحجج والأدلة إلا بقدر التثبت من سلامة التعليل وخلوّه من التحريف.
- يكون القرار بمنأى عن النقض إذا أقام قضاءه على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق، وأوضح تعليلا متماسكا يبرز المعادلة القانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.